السنن الكبرى للبيهقي 21252
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ جَمِيعًا عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ:
أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ عَلِيٍّ ؓ عَلَى رَجُلٍ بِالسَّرِقَةِ فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَهُ ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ فَقَالَا: هَذَا هُوَ السَّارِقُ لَا الْأَوَّلُ فَأَغْرَمَ عَلِيٌّ ؓ الشَّاهِدَيْنِ دِيَةَ يَدِ الْمَقْطُوعِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا وَلَمْ يَقْطَعِ الثَّانِيَ. لَفْظُ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَفِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ فَقَالَا: وَأَخْطَأْنَا عَلَى الْأَوَّلِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.