MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 21254

جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ شُرَيْحٍ:

أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ وَأَمْضَى شُرَيْحٌ الْحُكْمَ فِيهَا فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ يَعْنِي فَلَمْ يَنْقُضِ الْأَوَّلَ وَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ فِي الرُّجُوعِ. ثُمَّ التَّغْرِيمُ فِيمَا يَكُونُ إِتْلَافًا عَلَى مَا مَضَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا