السنن الكبرى للبيهقي 21254
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ شُرَيْحٍ:
أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ وَأَمْضَى شُرَيْحٌ الْحُكْمَ فِيهَا فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ يَعْنِي فَلَمْ يَنْقُضِ الْأَوَّلَ وَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ فِي الرُّجُوعِ. ثُمَّ التَّغْرِيمُ فِيمَا يَكُونُ إِتْلَافًا عَلَى مَا مَضَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.