السنن الكبرى للبيهقي 21182
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ:
إِنَّ آخِرَ مَجْلِسٍ جَالَسْنَا فِيهِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مَجْلِسٌ تَنَاشَدْنَا فِيهِ الشِّعْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.