السنن الكبرى للبيهقي 21181
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْبِلَادِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
رَأَيْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ حَوْلَ الْبَيْتِ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ: مُحْرِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.