السنن الكبرى للبيهقي 21183
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ بِالْكُوفَةِ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ قَالَ:
كُنَّا نُجَالِسُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَتَنَاشَدُونَ الْأَشْعَارَ، وَيَتَذَاكَرُونَ أَيَّامَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.