السنن الكبرى للبيهقي 21180
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ:
قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ النَّبِيَّ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَكَانَ طَوِيلَ الصَّمْتِ، قَلِيلَ الضَّحِكِ وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَتَبَسَّمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.