السنن الكبرى للبيهقي 21177
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكَرَابِيسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ( ح )، وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ قَدِمَا عَلَيْنَا بَيْهَقَ وَهُمَا صَحِيحٌ سَمَاعُهُمَا قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَصْرِيُّ يَعْنِي الْبَرَاءَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ طَيْسَلَةَ، أَخْبَرَنِي مَعْنُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْمَازِنِيُّ، حَدَّثَنِي الْأَعْشَى الْمَازِنِيُّ قَالَ:
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَنْشَدْتُهُ: يَا مَالِكَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبْ إِنِّي لَقِيتُ ذِرْبَةً مِنَ الذِّرَبْ غَدَوْتُ أَبْغِيهَا الطَّعَامَ فِي رَجَبْ وَفِي رِوَايَةِ الْكَرَابِيسِيِّ، خَرَجْتُ أَبْغِيهَا فَخَلَّفَتْنِي بِنِزَاعٍ وَحَرَبْ أَخْلَفَتِ الْعَهْدَ وَلَطَّتْ بِالذَّنَبْ وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَمَثَّلُهَا وَيَقُولُ: " وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.