السنن الكبرى للبيهقي 21178
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَرْعَرَةَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ، أَنْبَأَ طَيْسَلَةُ بْنُ نُبَاتَةَ الْمَازِنِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي وَالْحَيُّ عَنْ أَعْشَى بْنِ مَاعِزٍ قَالَ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَنْشَدْتُهُ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ( تَزَوَّجْتُ ذِرْبَةً وَقَالَ: ذَهَبْتُ أَبْغِيهَا ) وَقَالَ: فَخَالَفَتْنِي بِنِزَاعٍ، وَهَرَبْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.