السنن الكبرى للبيهقي 19749
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ مُسْلِمٌ، عَنْ حَبَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:
إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ الْجُبْنَ، فَضَعِ الشَّفْرَةَ فِيهِ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.