السنن الكبرى للبيهقي 19750
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ - يَعْنِي: ابْنَ الْمُنْكَدِرِ - قَالَ:
سَأَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجُبْنِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ - ؓ: إِنْ لَمْ تَأْكُلِيهِ، فَأَعْطِينِيهِ آكُلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.