السنن الكبرى للبيهقي 19748
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ وَأَبُو الْحَسَنِ السَّرَّاجُ، قَالَا: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ قَرَظَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ عَنِ الْجُبْنِ. فَقَالَ: إِنَّ الْجُبْنَ مِنَ اللَّبَنِ وَاللِّبَا، فَكُلُوا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ أَعْدَاءُ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.