السنن الكبرى للبيهقي 19733
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ آدَمَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَهْلَ مَاءٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ، فَلَمْ يَسْقُوهُ حَتَّى مَاتَ عَطَشًا، فَأَغْرَمَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ دِيَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.