السنن الكبرى للبيهقي 19732
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا ابْنُ وَاقِدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:
ابْنُ السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ، وَالظِّلِّ مِنَ التَّانِئِ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.