السنن الكبرى للبيهقي 19734
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بِمَعْنَى هَذَا، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ:
إِنْ أَبَوْا أَنْ يُطْعِمُوهُ، وَخَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ، قَاتَلَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.