السنن الكبرى للبيهقي 18634
جماع أبواب السير
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ عُمَرَ ؓ قَالَ:
الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ فِي النَّاسِ، تَلْقَى الرَّجُلَ يُقَاتِلُ عَمَّنْ لَا يَعْرِفُ، وَتَلْقَى الرَّجُلَ يَفِرُّ عَنْ أَبِيهِ، وَالْحَسَبُ الْمَالُ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى، لَسْتَ بِأَخْيَرَ مِنْ فَارِسِيٍّ، وَلَا عَجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.