السنن الكبرى للبيهقي 18018
باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْجِهَادَ فَلَمْ يُفَضِّلْ عَلَيْهِ شَيْئًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.