السنن الكبرى للبيهقي 18017
باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَالِدٍ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا نَجْدَةُ بْنُ نُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَنْفَرَ حَيًّا مِنَ الْعَرَبِ فَتَثَاقَلُوا؛ فَنَزَلَتْ: إِلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا قَالَ: كَانَ عَذَابُهُمْ حَبْسَ الْمَطَرِ عَنْهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.