دليل

السنن الكبرى للبيهقي 18019

باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْفَرَّاءُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ، قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُغْزِي وَلَدَهُ وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ، وَمَا أَقْعَدَهُ عَنِ الْغَزْوِ إِلَّا وَصَايَا عُمَرَ وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ، وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُغْزِي وَلَدَهُ وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ، يَرَى الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.