السنن الكبرى للبيهقي 17926
باب شهود من لا فرض عليه القتال
اعرض الإسناد
وَذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ ؟ وَمَتَى يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمِهِ ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ إِذَا احْتَلَمَ، وَيُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيِّ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ:
وَسَأَلَ عَنِ الْيَتِيمِ وَيَقَعُ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِذَا احْتَلَمَ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْيُتْمِ وَوَقَعَ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.