السنن الكبرى للبيهقي 17925
باب شهود من لا فرض عليه القتال
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ:
كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ، هَلْ لَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.