دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17901

باب الرجل يكون له أبوان مسلمان أو أحدهما فلا يغزو إلا بإذنه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ؓ، قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ، قَالَ: " أَحَيٌّ أَبَوَاكَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " ارْجِعْ إِلَيْهِمَا؛ فَإِنَّ فِيهِمَا الْمُجَاهَدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.