السنن الكبرى للبيهقي 17900
باب الرجل يكون له أبوان مسلمان أو أحدهما فلا يغزو إلا بإذنه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ بِالْبَصْرَةِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ، وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ؓ يَقُولُ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.