السنن الكبرى للبيهقي 17902
باب الرجل يكون له أبوان مسلمان أو أحدهما فلا يغزو إلا بإذنه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ نَاعِمً مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ؓ، قَالَ:
أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ أَوِ الْجِهَادِ أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللهِ، قَالَ: " فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا، قَالَ: " فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللهِ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.