السنن الكبرى للبيهقي 17861
باب من كره أن يموت بالأرض التي هاجر منها
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَفْصٍ بِنَيْسَابُورَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسَدِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ؓ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ
يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي يُهَاجِرُ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.