دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17860

باب من كره أن يموت بالأرض التي هاجر منها

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ

أَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.