السنن الكبرى للبيهقي 16955
بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ:
الزِّنْدِيقُ إِنْ هُوَ جَحَدَ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ؛ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، وَإِنْ جَاءَ هُوَ مُعْتَرِفًا تَائِبًا؛ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ مِنَ الْقَتْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.