السنن الكبرى للبيهقي 16954
بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا سَعْدُ بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ ؓ يَسْأَلُهُ عَنْ زَنَادِقَةٍ مُسْلِمِينَ. قَالَ عَلِيٌّ ؓ: أَمَّا الزَّنَادِقَةُ فَيُعْرَضُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِلَّا قُتِلُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.