السنن الكبرى للبيهقي 16956
بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَه
اعرض الإسناد
( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَبِيعَةَ:
أَنَّهُ قَالَ فِي الزِّنْدِيقِ: يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.