دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16956

بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَه

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَبِيعَةَ:

أَنَّهُ قَالَ فِي الزِّنْدِيقِ: يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.