السنن الكبرى للبيهقي 16933
بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَه
اعرض الإسناد
( وَرَوَاهُ ) الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ:
أَنَّ فُرَاتَ بْنَ حَيَّانَ ارْتَدَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَرَادَ قَتْلَهُ، فَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ فَخَلَّى عَنْهُ، وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.