دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16933

بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَه

اعرض الإسناد

( وَرَوَاهُ ) الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ:

أَنَّ فُرَاتَ بْنَ حَيَّانَ ارْتَدَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَرَادَ قَتْلَهُ، فَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ فَخَلَّى عَنْهُ، وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.