دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16932

بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَه

اعرض الإسناد

( حَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُعَدِّلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ، ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِهِ، وَكَانَ عَيْنًا لِأَبِي سُفْيَانَ، فَمَرَّ بِمَجْلِسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّا نَكِلُ نَاسًا إِلَى إِيمَانِهِمْ، مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ. قَالَ: فَأَقْطَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْضًا بِالْبَحْرَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.