السنن الكبرى للبيهقي 16926
بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ:
أَنَّ رَجُلًا سَارَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُدْرَ مَا سَارَّهُ بِهِ، حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْمِرُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ ". قَالَ: بَلَى، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ. قَالَ: " أَلَيْسَ يُصَلِّي ؟ "، قَالَ: بَلَى، وَلَا صَلَاةَ لَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللهُ عَنْهُمْ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.