السنن الكبرى للبيهقي 16927
بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٍّ حَدَّثَهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي أَنْ يُسَارَّهُ. قَالَ: فَأَذِنَ لَهُ فَسَارَّهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. فَجَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ " قَالَ: بَلَى وَلَا شَهَادَةَ لَهُ. قَالَ: " أَلَيْسَ يُصَلِّي ؟ " قَالَ: بَلَى وَلَكِنْ لَا صَلَاةَ لَهُ. قَالَ: " أُولَئِكَ الَّذِينَ نُهِيتُ عَنْهُمْ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.