دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15467

باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:

" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.