السنن الكبرى للبيهقي 15467
باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.