دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15461

باب لا لعان ولا حد في التعريض

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ:

إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.