السنن الكبرى للبيهقي 15461
باب لا لعان ولا حد في التعريض
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ:
إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.