السنن الكبرى للبيهقي 15462
باب لا لعان ولا حد في التعريض
اعرض الإسناد
( وَرَوَاهُ ) ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ:
فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.