دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15460

باب لا لعان ولا حد في التعريض

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ الشِّيرَازِيُّ قَالَ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا سُفْيَانُ ( ح ) وَأَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ:

أَنَّ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَمَا أَلْوَانُهَا ؟ " قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: " هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ " قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: " فَأَنَّى أَصَابَهَا ذَلِكَ ؟ " قَالَ: لَعَلَّهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ ". ( لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.