السنن الكبرى للبيهقي 15457
باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
اعرض الإسناد
وَنَا ) سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ جَهْمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ ضُرِبَ الْحَدَّ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا وَاللهُ أَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.