MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 15458

باب لا لعان حتى يقذف الرجل زوجته بالزنا صريحا

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، نَا عَبْدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ:

كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى آيَاتِ اللِّعَانِ ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ فَقَذَفَ امْرَأَتَهُ فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا، قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت ⁧28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ⁩
    عن
  2. ثقة ثبت فقيه عابدت ⁧61 هـ ، أو 62 هـ ، أو 65 هـ ، أو 72 هـ ، أو 73 هـ ، ويقال : 63 هـ⁩
    عن
  3. ثقة إلا أنه يرسل كثيرات ⁧94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 96 هـ⁩
    عن
  4. ثقة حافظ , عارف بالقراءات ورع لكنه يدلست ⁧قال أبو عوانة ، وعبد الله بن داود : 147 هـ . وقال وكيع ، وغير واحد : 148 هـ . وصححه الخطيب . وقيل : 145 هـ⁩
    عن
  5. ثقة ثبتت ⁧186 هـ أو 187 هـ أو 188 هـ⁩
    نا
  6. ثقة حافظ فاضلت ⁧234 هـ⁩
    نا
  7. نا
  8. نا
  9. أخبرنا
  10. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا