السنن الكبرى للبيهقي 15458
باب لا لعان حتى يقذف الرجل زوجته بالزنا صريحا
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، نَا عَبْدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ:
كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى آيَاتِ اللِّعَانِ ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ فَقَذَفَ امْرَأَتَهُ فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا، قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنمن السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت 28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ
- عنثقة ثبت فقيه عابدت 61 هـ ، أو 62 هـ ، أو 65 هـ ، أو 72 هـ ، أو 73 هـ ، ويقال : 63 هـ
- عنثقة إلا أنه يرسل كثيرات 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 96 هـ
- عنثقة حافظ , عارف بالقراءات ورع لكنه يدلست قال أبو عوانة ، وعبد الله بن داود : 147 هـ . وقال وكيع ، وغير واحد : 148 هـ . وصححه الخطيب . وقيل : 145 هـ
- ناثقة ثبتت 186 هـ أو 187 هـ أو 188 هـ
- ناثقة حافظ فاضلت 234 هـ
- ناثقة ثبتت 270 هـ
- نا
- أخبرنات 421 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com