دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15458

باب لا لعان حتى يقذف الرجل زوجته بالزنا صريحا

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، نَا عَبْدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ:

كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى آيَاتِ اللِّعَانِ ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ فَقَذَفَ امْرَأَتَهُ فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا، قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.