السنن الكبرى للبيهقي 15456
باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِذَا تَلَاعَنَا قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.