السنن الكبرى للبيهقي 15434
باب لعان الزوجين بمحضر طائفة من المؤمنين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- يحيى بن معين
أخطأ ليس النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما هكذا
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15434 - أبو داود السجستاني
ولم يتابع أحد ابن عيينة على قوله إنه فرق بين المتلاعنين
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15434 - ابن عبد البرّ
أنكروه على ابن عيينة في حديث ابن شهاب عن سهل
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15434 - المزي
المحفوظ في ذلك حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سهل عن عاصم بن عدي
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15434
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنله ولأبيه صحبةت قال أبو نعيم وغير واحد : 88 هـ . وقال الواقدي وغيره : 91 هـ . وقال أبو حاتم الرازي : عاش مائة سنة أو أكثر ، فعلى هذا يكون تأخر إلى سنة 96 هـ أو بعدها
- عنالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- أناثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت 197 هـ أو 198 هـ
- أناالمجدد أمر الدين على رأس المائتينت 204 هـ
- أناثقةت 270 هـ
- نا
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com