دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15435

باب لعان الزوجين بمحضر طائفة من المؤمنين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلَاءً، نَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ؓ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ:

" حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَالِي مَالِي، قَالَ: " لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ فِيهِ أَوْ فِيهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.