دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15299

باب نكاح المطلقة ثلاثا

اعرض الإسناد

15299 -

( وَخَالَفَهُ ) شُعْبَةُ فِي إِسْنَادِهِ فَرَوَاهُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَا خَلَفٌ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَا: نَا غُنْدَرٌ، نَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ. ( وَبَلَغَنِي ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ وَهَّنَ حَدِيثَ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ جَمِيعًا، وَعَنْ أَبِي زُرْعَةَ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.