دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15300

باب نكاح المطلقة ثلاثا

اعرض الإسناد

15300 - ( قَالَ الشَّيْخُ ) رِوَايَةُ وَكِيعٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ أَصَحُّ، فَقَدْ رَوَاهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ رَزِينٍ الْأَحْمَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؓ يَقُولُ:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ فَذَكَرَهُ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرٍ الْمُحَارِبِيُّ بِالْكُوفَةِ، أَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، نَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا قَيْسٌ فَذَكَرَهُ. وَكَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ: سُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنِّي، وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ: إِذَا اخْتَلَفَا أَخَذْتُ بِقَوْلِ سُفْيَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.