السنن الكبرى للبيهقي 15273
باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما ج
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، أَنَا زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ، نَا بُنْدَارٌ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؓ قَالَ:
السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.