دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15274

باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما ج

اعرض الإسناد

15274 -

( وَقَدْ قِيلَ ) عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُوَارَزْمِيُّ، نَا أَبُو يَزِيدَ: يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ كَامِلٍ الْقَرَاطِيسِيُّ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ طَالِبٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ ( وَرُوِيَ ) عَنْهُ بِخِلَافِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.