السنن الكبرى للبيهقي 15272
باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما ج
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ:
سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنِ الْأَمَةِ كَمْ تُطَلَّقُ ؟ قَالَ: طَلَاقُهَا اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَبَلَغَكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا قَالَ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.