السنن الكبرى للبيهقي 15271
باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما ج
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا أَبُو عَامِرٍ، نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ:
سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ فَقَالَ: النَّاسُ يَقُولُونَ حَيْضَتَانِ، وَإِنَّا لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.