السنن الكبرى للبيهقي 1464
جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْبُوبٍ الرَّمْلِيُّ بِمَكَّةَ أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الرَّبِيعِ التَّمِيمِيُّ بِمِصْرَ قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حُنَيْنِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ. هَذَا لَفْظُ الْقَاضِي وَفِي رِوَايَةِ الْحَافِظِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ الْغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.