السنن الكبرى للبيهقي 1465
جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ:
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَ مَيِّتًا فَلْيَتَوَضَّأْ، وَمَنْ مَشَى مَعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.