السنن الكبرى للبيهقي 14152
جماع أبواب الخطبة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ، قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دُعِيَ إِلَى تَزْوِيجٍ قَالَ: لَا تُفَضِّضُوا عَلَيْنَا النَّاسَ، الْحَمْدُ لِلهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، إِنَّ فُلَانًا خَطَبَ إِلَيْكُمْ فُلَانَةَ، إِنْ أَنْكَحْتُمُوهُ فَالْحَمْدُ لِلهِ، وَإِنْ رَدَدْتُمُوهُ فَسُبْحَانَ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.